أحمد بن سهل البلخي

40

البدء والتاريخ

شريعة بني إسرائيل وأمّا طلاقهم وخلعهم فإنّهم لا يجوز لهم ذلك إلَّا أن يقفوا منهم على زنا أو سحر أو رفض دين ومن أراد أن يطلَّق امرأته فإن كانت بكرا أتى بخمسة وعشرين درهما وإن كانت ثيّبا أتى باثني عشر درهما ونصف وأحضر الإمام والشهود وكتاب الطلاق وقال لها أنت طالق منّى مائة مرة ومختلعة منّى وفي سعة [ 1 ] أن تتزوّجى من شئت ولا يقع الطلاق على الحامل بتّة وللرجل أن يراجع امرأته [ ما ] لم تتزوّج انقضت عدّتها أم لم تنقض فإذا تزوّجت حرمت على الزوج الأوّل أبدا وحكمهم في البيوع أنّه ما لم ينقل المشترى ما اشتراه إلى حيث شاء وسلَّمه إليه البائع فإنّهما بالخيار والحدود عندهم على خمسة أوجه الحرق والقتل والرجم والتعزير والتغريم أمّا الحرق فعلى من زنى [ 2 ] بأمّ امرأته أو بربيبته [ 3 ] أو بامرأة ابنه والقتل على من [ 4 ] قتل والرجم على المحصن إذا زنا أو لاط وعلى

--> [ 1 ] . سبعة . Ms [ 2 ] . ; corrige d ' apres maqrizi يرى . Ms [ 3 ] . بربيّته . Corr . marg , ; Ms [ 4 ] . ما . Ms